الشيخ محمد اليعقوبي

115

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

السعي خلافاً للمشهور وإن كان هو الأحوط - ، ولكنه آثم وعليه كفارة مخيَّرة بين جمل أو بقرة أو شاة ، وإن كان الأولى تقديم الجمل ومع العجز عنه البقرة ، ومع العجز فالشاة ، أي أن التخيير يكون بلحاظ حال المكلف ، ويحسن به أن يحتاط بالإتيان بالعمرة من جديد - إن تمكن - قبل الحج ، وإن لم يتمكن لضيق الوقت فبعده بنحو العمرة المفردة . ( مسألة - 207 ) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً ، عالماً عامداً ، قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أم نفلًا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرَهة على الجماع فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكرِه كفارتان . وكفارة الجماع بدنة ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما - بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث - إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك . كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط